كتاب التدريب في الفقه الشافعي (اسم الجزء: 2)

وتكفِي رؤيةُ بعضِ المَبيعِ إنْ دلَّ على باقِيهِ، كظَاهِرِ صُبْرة الحِنْطةِ (¬1)، ونحوِها مِن ثَمَرٍ وجوزٍ، ولو فِي بيتٍ إنْ عُرفَ سَعَتُهُ، وعُمْقُهُ.
ورؤيةُ أعْلَى ما التصقَ مِنَ العجوةِ، وكذا القُطنِ، وأُنموذَجٌ لمُعَيَّنٍ مُتماثِلٍ (¬2) إنْ دَخَلَ الأُنموذَجُ فِي البَيعِ (¬3).
* * *

والرؤيةُ فِي كلِّ شيءٍ على ما يليقُ به:
ففِي العبدِ والجاريةِ يُشترطُ ما عدَا العَورةِ، على الأصحِّ، والعملُ على (¬4) خِلافِه.
وفِي الدَّابةِ مُقدَّمُها ومؤخَّرُها ورفْعُ ما على ظَهْرهَا مِن سَرْجٍ وجُلٍّ (¬5).
وبيعُ الشاةِ المَذْبوحةِ قَبْلَ السَّلْخِ باطلٌ (¬6).
¬__________
= إمامة العراقيين، وكان معظمًا عند السلاطين والرعايا إلى أن توفي في رجب سنة خمس وأربعين وثلثمائة، رحمه اللَّه تعالى. "وفيات الأعيان" (2/ 75).
(¬1) في (ب): "الحطنة".
(¬2) في (أ): "بتماثل".
(¬3) "منهاج الطالبين" (ص 45)، و"كفاية الأخيار" (ص 238).
(¬4) "على": سقط من (ل).
(¬5) جلُّ الدابة: الذي تلبسه لتصان به. . اللسان (2/ 336).
(¬6) قال النووي في "المجموع" (9/ 283): قال أصحابنا: لا يصح بيع الشاة المذبوحة قبل السلخ بلا خلاف، سواء جوزنا بيع الغائب أم لا، سواء باع الجلد واللحم معًا أو أحدهما.

الصفحة 26