كتاب التدريب في الفقه الشافعي (اسم الجزء: 2)

وذَكَرَ المَحَامِلِيُّ أنَّ التبرُّعاتِ ستة:
1 - الصدَقةُ.
2 - والوَقْفُ.
3 - والهِبةُ.
4 - والعُمْرَى.
5 - والرُّقبى.
6 - والوَصيةُ.
ويُزادُ عليه: الإباحةُ.
والمرادُ التبرعُ بالأعيانِ غَيرِ (¬1) العِتْقِ ومُقدِّماتِه.
* * *

ويُعتَبَرُ فِي الوقْفِ أَنْ يَصدُرَ مِنْ مالكٍ مُطْلَقِ التصرُّفِ أوْ وَكيلِه إلا فِي خَمْسِ صُوَرٍ:
1 - إحداها: ما يقِفُه الإمامُ مِنْ أملاكِ بيْتِ المَالِ على ما يَقتضِيه النَّظرُ، صرَّحَ به القَاضِي الحُسَينُ، والنَّصُّ فيما بعدَها يَشهَدُ لَه.
2 - الثانيةُ: ما يقِفُه الإمامُ مِنْ رِقابِ أراضِي الفَيْءِ، نَصَّ عليه وأَخذَ بِه الجُمهورُ.
¬__________
(¬1) في (ل): "عن".

الصفحة 260