كتاب التدريب في الفقه الشافعي (اسم الجزء: 2)
ولا يصحُّ وقفُ الكلْبِ والمُستولَدةِ والمُكاتَبِ، ولا الحُرِّ نفسَهُ.
ويصحُّ فِي المُدَبَّرِ ومعلِّقٍ للعِتْقِ.
ولا يَبطُلُ الوَقْفُ عِندَ وُجودِ الصِّفةِ فيهما على الأصحِّ، خِلَافًا لِلْبغَويِّ والرَّافِعِيِّ ومَن تَبِعَهما، لِخُروجِه عَن مِلْكِ الواقِفِ قَبْلَ وُجودِ الصِّفةِ.
ويصحُّ وقْفُ البِناءِ والغِراسِ وإنْ لَمْ تَكنِ الأرضُ مَمْلوكةً لِمالِكِهما (¬1)، ووقْفُ (¬2) مَا لَمْ يَرَهُ على الأصحِّ فَيهما، ولا خِيارَ له عِندَ الرُّؤيةِ.
ويُعتبَرُ فِي المَوقوفِ عليه المعيَّنِ أن يكونَ أهلًا للمِلْكِ غيرَ مستحِقٍّ القْتلَ لِحَقِّ اللَّهِ تعالى، فلا يَصحُّ على الجَنينِ (¬3) خِلافًا لِما جَزمَ به الزازُ، ولا على العَبْدِ نفْسَه (¬4) ولَوْ مُكاتَبًا، خِلافًا لِلْمُتولِّي ولا على مُرتدٍّ وحربيٍّ (¬5)، على الأصحِّ فِي الثلاثةِ.
وقياسُهُ: أن لا يصحَّ على زانٍ محصَنٍ وتاركِ صلاةٍ، وإنْ أطْلَقَ الوقْفَ على العبدِ (¬6) كانَ وقْفًا على سيِّدِه، والوَقْفُ على البَهيمةِ لاغٍ، وإنْ أطْلَقَه.
ويَبْطُلُ وَقْفُ الإنسانِ علَى نفْسِه على الأصحِّ المَنصوصِ، ولأ يُستثْنَى مِنْ ذلك ما ذَكرَه ابنُ يُونُسَ ومَن تَبِعه: مِن (¬7) أَنْ يَقِفَ ذلك على صِفَةٍ تَنْحصِرُ فيه
¬__________
(¬1) في (ل): "لمالكها".
(¬2) في (ل): "أو وقف".
(¬3) في (ل): "ولا على الجنين".
(¬4) في (ل): "بنفسه".
(¬5) في (ل): "وحربي ومرتد".
(¬6) في (ل): "عبد".
(¬7) في (ل): "ومن".
الصفحة 263
412