كتاب التدريب في الفقه الشافعي (اسم الجزء: 2)
والدَّيْنُ لا يُوهَبُ لِغَيرِ مَن عليه، وهِبَتُهُ مِمَّنْ (¬1) علَيه اِبْراءٌ لَه والمَنافِعُ تقدمتْ فِي "العارِيةِ" والحَقُّ فِي القَسْمِ يأتي فِي "عِشْرَةِ النِّساءِ" إنْ شاءَ اللَّهُ تعالى.
* * *
وكل عَينٍ جَازَ بَيْعُها يَجوزُ هبتُها، وما لا يَجوزُ بَيعُهُ لا يَجُوزُ هبتُهُ إلا فِي خَمْسِ صُوَرٍ، يَصحُّ فيها الهِبةُ دُونَ البَيعِ:
1 - مَا لا يُتموَّلُ، لِقِلَّتِه على الأرْجحِ.
2 - والثِّمارُ قَبْلَ بُدُوِّ الصلاحِ، والزَّرعُ قَبْلَ اشتِدادِ الحَحث مِنْ غَيرِ شَرْطِ القَطْعِ فِيهِما.
3 - وهِبَةُ الكَلْبِ الذي يُقتَنى على النَّصِّ فِي "الأُمِّ"، خَلافَ ما صحَّحُوه.
4 - وجلدُ المَيْتةِ -على رأيٍ مَجزومٍ به (¬2) فِي الأَوانِي فِي "الرَّوضةِ" (¬3)، خِلافَ ما صُحِّحَ (¬4) فِي الهِبة (¬5)؛ تَبَعًا لِأصْلِه.
5 - والخَمْرةُ المُحتَرَمةُ على رأيٍ قَويٍّ.
* * *
¬__________
(¬1) في (ل): "لمن".
(¬2) "به" سقط من (ل).
(¬3) "روضة الطالبين" (1/ 43).
(¬4) في (ل): "رجح".
(¬5) "روضة الطالبين" (5/ 347).
الصفحة 270
412