كتاب التدريب في الفقه الشافعي (اسم الجزء: 2)
ومَدارُ البابِ على ثَلاثةِ أشياءَ:
أحدُها: حُصولُ المِلْكِ بالقَبضِ المُعتَبَرِ إلَّا فيما تَقدَّمَ في (¬1) المُختصاتِ، ولا بُدَّ مِن إِذْنِ الواهِبِ فِي القَبْضِ، ولو مَاتَ أحدُهما قَبْلَ القَبضِ لَمْ يَنفسِخْ على الأصحِّ، ويَتخيرُ الوارِثُ.
الثاني: لا يَجِبُ الثوابُ فِي غَيرِ المَشروطِ ولَو وَهَبَ لِلْأَعلَى (¬2).
الثالثُ: يَرجعُ قَبْلَ القَبضِ مُطْلَقًا (¬3) وبَعْدَ القَبضِ فِي غَيرِ الفَرعِ بالتَّقَايُلِ (¬4) جَزْمًا، والفسخِ على رأيٍ والعكس (¬5).
¬__________
(¬1) في (أ): "من".
(¬2) في (ل): "الأعلى".
(¬3) "مطلقًا" زيادة من (ل).
(¬4) في (أ، ب): "بالتعامل".
(¬5) قسم المَحَاملي الهبة قسمين: أحدهما: أن تكون بشرط العوض، وفيها قولان، أصحهما أنها بيع، وليست هبة إن كانت بعوض معلوم، وإن كان مجهولًا فباطلة، راجع "المهذب" (1/ 447 - 448)، و"مغني المحتاج" (2/ 405).
وإذا جازت بشرط العوض، فليس فيها رجوع. راجع "الحاوي" (7/ 550)، و"حاشية الجمل" (3/ 600).
والثاني: أن تكون بغير شرط، وهي على ضربين: الأول: يصح فيها الرجوع، وهي هبة الرجوع، وهي هبة الوالد لولده، انظر: "مختصر المزني" (ص 524)، و"التنبيه" (ص 238).
وأما هبة الجد والوالدة، فعلى قولين، والصحيح: أنها كهبة الوالد، راجع "الحاوي" (7/ 547)، و"الروضة" (5/ 379).
الصفحة 271
412