كتاب التدريب في الفقه الشافعي (اسم الجزء: 2)
لِتقصيرِ الوَالدِ بِتَرْكِ الرُّجوعِ (¬1).
وكذا يَمتنِعُ بِحَجْرِ الفَلَسِ (¬2) على الفَرعِ وارتِدادِهِ ورَهنِ المَوهُوبِ مَقبوضًا وكتابتِه لا إنْ زَالَ المَانعُ (¬3).
ويَحصُلُ الرُّجوعُ بقولِه: "رَجعْتُ" ونحوِه لا بِالبَيعِ، والعِتْقِ، والوَطْءِ.
ويَنبغِي العَدْلُ بَيْنَ الأوْلادِ فِي الهِبَةِ، وترْكُهُ مَكروهٌ لا كَراهةً (¬4) شَديدةً، ويُسَوَّى بيْنَ الذَّكَرِ والأُنْثَى على الأصحِّ.
* * *
¬__________
(¬1) "الرجوع": سقط من (ز).
(¬2) في (ب): "المفلس".
(¬3) في (ل): "إلا إن زال الملك".
(¬4) في (ل): "كراهية".
الصفحة 273
412