كتاب التدريب في الفقه الشافعي (اسم الجزء: 2)
وحِذاؤُها، ترِدُ الماءَ وتأكُلُ الشجَرَ حتى يلْقَاهَا ربُّها" أخرجَه الصحيحانِ (¬1).
وفِي لَفْظٍ لِمُسلمٍ: سُئِلَ رسولُ اللَّهِ -صلى اللَّه عليه وسلم- عَن لُقَطةِ الذَّهبِ والورِقِ، قال: "اعرِفْ عِفَاصَهَا ووكاءَها ثُم عرِّفْها سَنةً، فإنْ لَمْ تُعْرَفْ فاستنْفِقْهَا، ولْتكُنْ وديعةً عِندَك، فإنْ جاءَ طَالبُها يَومًا (¬2) مِنَ الدَّهْرِ فأدِّها إلَيْه" (¬3).
وفِي لَفْظٍ لِمُسلِمٍ: "فإنْ جَاءَ صاحبُها يعرِفُ (¬4) عِفاصَهَا وعدَدَها ووكاءَها فأعطِهَا إياه، وإلا فَهِيَ لَكَ" (¬5).
لا يَجِبُ الالتقاطُ على الأظْهَرِ، والمُختارُ عِنْدَ عِلَّة (¬6) الضَّياعِ: الوُجوبُ.
وقدْ (¬7) يَتعيَّنُ فِي الرَّقيقِ إذا تعيَّنَ طَريقًا لِحِفْظِ رُوحِهِ، ولَمْ يَذكرُوه.
وحيْثُ لَمْ يَجِبْ يُستحبُّ (¬8) لِمَنْ يثِقُ بِنَفْسِه، ويُكرَهُ لِلْفاسِقِ، ولا يجبُ الإشهادُ على الأصحِّ ويُستحَبُّ.
والشيءُ الملْقُوطُ الذي يُمْلَكُ بشَرْطِهِ (¬9): جَمادٌ، وحَيوانٌ ممتنِعٌ وغَيرُ
¬__________
(¬1) رواه البخاري (91) في باب الغضب في الموعظة والتعليم إذا رأى ما يكره، ومسلم (1722/ 1) في كتاب اللقطة.
(¬2) "يومًا" زيادة من (ل، ز).
(¬3) مسلم (1722/ 5) في كمَاب اللقطة.
(¬4) في (ل، ز): "فعرف".
(¬5) مسلم (1722/ 6) في كتاب اللقطة.
(¬6) في (ل): "غلبة".
(¬7) في (أ): "ولا".
(¬8) في (ب): "استحب".
(¬9) والملقوط يملك بمضي الحول، أو بمضي الحول واختيار التملك، أو بمضي =
الصفحة 275
412