كتاب التدريب في الفقه الشافعي (اسم الجزء: 2)
مُمتنِعٍ، ومِنْه رَقيقٌ غَيرُ مُميِّزٍ، وكذا مُميِّزٌ زَمنَ (¬1) نَهْبٍ.
وأمَّا المُمتنِع (¬2) بقُوَّتِهِ كالإبِلِ أو بعَدْوِهِ أو بطَيَرانِهِ (¬3) فيُلتَقطُ لِلْحِفظِ، لا للتملُّكِ والتصرُّفِ فيه، إلَّا فِي صُورةٍ واحدةٍ، وهي ما إذا وَجَدَ بَعِيرًا فِي أيَّام مِنًى مُتَقَلَّدًا فِي الصَّحْراءِ تقْليدَ الهدَايَا، فيعرِّفُه (¬4) أيامَ مِنًى.
فإنْ خافَ فَوْتَ وقتِ النَّحْرِ نَحَرَهُ، على النَّصِّ، وفِي قولٍ: يَرْفعُ الأمرَ إلى الحاكِمِ (¬5).
* * *
ومَدارُ اللُّقَطةِ على أربعةِ أشياءَ:
1 - أولُها: الأمانةُ.
2 - وثانيها: التعريفُ المعتبَرُ (¬6).
3 - وثالثُها: التملُّكُ بَعْدَه.
¬__________
= الحول والتصرف، وأظهر هذه الأقوال: الثاني، وقيل: يملكها بمجرد النية. راجع "الحاوي" (8/ 15)، و"حلية العلماء" (5/ 529)، و"المنهاج" (ص 83).
(¬1) في (ل): "بزمن".
(¬2) في (أ): "للممتنع".
(¬3) في (ب): "بطيرانه به".
(¬4) في (ب): "ليعرفه".
(¬5) "اللباب" (ص 283).
(¬6) "المعتبر" سقط من (ل، ز).
الصفحة 276
412