كتاب التدريب في الفقه الشافعي (اسم الجزء: 2)

4 - ورابعُها: إجْراءُ حُكمِ القَرْضِ على التَّملُّكِ (¬1) المَذكورِ.
* * *

* والمُغلَّبُ فيها الاكتسابُ (¬2) للنَّفسِ على الأصحِّ، فيَلْتَقِطُ (¬3) الفاسِقُ، والذِّميُّ، والصَّبيُّ، وكذا المَجنونُ -صرَّحَ بِه المَحَامِلِيُّ (¬4) - والمكاتَبُ، والمُبَعَّضُ، وهي لَه، ولِسيِّدِه، إن (¬5) لَمْ يَكنْ بينَهما مُهايَأَةٌ، فإنْ كانَتْ مُهايَأَةٌ فلِمَنِ التُقِطَتْ فِي نَوبَتِه (¬6).
ولا يصِحُّ التقاطُ المَملوكِ إلا فيما سَبقَ، وتُرعى شَائبةُ الأمَانةِ، فتُنزَعُ مِنَ الفاسِقِ، وتُوضَعُ عِنْدَ عَدْلٍ، وكذا الذِّميُّ عِنْدَ البَغوِيِّ.
¬__________
(¬1) في (ل): "التمليك".
(¬2) في (ل): "الإكساب".
(¬3) في (ب): "فليلتقط".
(¬4) وجعل المَحَامليُّ حكمه كحكم الصبي والمحجور عليه لسفه. راجع "الحاوي" (8/ 15)، و"الروضة" (5/ 392).
(¬5) في (أ، ب): "وإن".
(¬6) إذا التقط الفاسق ففي لقطته قولان: أظهرهما: لا تُقَرُّ في يده، بل تنزع منه، وتوضع عند عدل. راجع "الإشراف" (1/ 296) و"الروضة" (5/ 393).
وأما الذمي، فحكم لقطته حكم المسلم -هذا المذهب- وقيل: لا يجوز له الالتقاط. راجع "الحاوي" (8/ 15)، و"الروضة" (5/ 392).
وأما الصبي، فيأخذ وليه لقطته، فإن جاء صاحبها فهي له، وإلا فهي للصبي. راجع "الروضة" (5/ 401)، و"نهاية المحتاج" (5/ 429 - 430).
وأما المكاتب: فإن عجز عن إكمال كتابته فهي لسيده، وإلا فهي له، راجع "الأم" (4/ 71)، و"الحاوي" (8/ 21).

الصفحة 277