كتاب التدريب في الفقه الشافعي (اسم الجزء: 2)
وفِي نَزْعِها مِنَ العَدْلِ فِي دِينِهِ نظرٌ، ويَنتزعُها (¬1) الوليُّ مِن مَحجُورِه (¬2)، ويَضمَنُ إذَا قَصَّرَ فِي الانتِزاعِ حتى تَلِفَتْ فِي يَدِ مَحجورِه.
والعَبْدُ ضامِنٌ، ولَو أَخذَها السيدُ مِنه أوْ أجْنَبيُّ (¬3) كانَ لَيْطًا مُسْقِطًا للضَّمانِ، ولَمْ يَجعلُوهُ فِي يَدِ العَبدِ مُحرَّزًا، إلا فِي رأيٍ قويٍّ، فعَلَيهِ لا (¬4) يَلتقِطُ.
ومَنْ أَخذَها بِقصدِ الخِيانَةِ فهو ضَامِنٌ، ولا يَتملَّكُ.
وحيثُ ثبتَتِ الأمانةُ فهِيَ مُستمرِّةٌ إلى التملُّكِ، ولا يَضرُّ فِي الأثناءِ قصْدُ الخِيانةِ على الأصحِّ.
* الثانِي: التعريفُ وهو واجِبٌ، وما يَفسُدُ كالهَريسةِ إنْ (¬5) شاءَ أَكَلَه أوْ باعَه وحفِظَ ثَمنَه.
وفِي الشَّاةِ والكَسيرِ مِنْ (¬6) غَيرِها إنْ شاءَ أمْسكَ (¬7) أوْ باعَ وحفِظَ الثَّمنَ، أوْ أكلَ، فإنْ وَجَدَ ذلك فِي العُمرانِ فلَيْسَ له الأكْلُ لِنَدارَتِه (¬8).
¬__________
(¬1) في (ل): "وينزعها".
(¬2) في (ل): "من محجوره".
(¬3) في (ب): "أو جنبي".
(¬4) في (ب): "ولا".
(¬5) في (ل): "فإن".
(¬6) "من" زيادة من (ل).
(¬7) في (ل): "مسك".
(¬8) أصاب النسخة (ز) اضطراب في هذا الموضع فأفسد المعنى.
الصفحة 278
412