كتاب التدريب في الفقه الشافعي (اسم الجزء: 2)

بذلكَ، وإنْ لَمْ يَتعرَّضُوا له هُنا، وهو خلافُ التحْقيقِ فِي الكُلِّ.
ومِنْ بُيوعِ (¬1) الأعْيانِ والذِّمَم: بَيْعُ الحَيَوانِ بالحَيَوانِ (¬2) حَالًّا ومؤَجَّلًا مِنْ جِنسِهِ وغيرِ جنسِهِ، ولا رِبَا فِي ذلكَ (¬3)، واللَّه تعالى أعلمُ.
* * *
¬__________
(¬1) في (أ): "سوغ".
(¬2) في (أ): "بالحيوانين".
(¬3) قال النووي في "المجموع" (9/ 389): يجوز بيع الحيوان بالحيوان من جنسه متفاضلا كبعير ببعيرين وشاة بشاتين حالًا ومؤجلًا، سواء كان يصلح للحمل والركوب والأكل والنتاج، أم للأكل خاصة، هذا مذهبنا، وبه قال جماهير العلماء.

الصفحة 28