كتاب التدريب في الفقه الشافعي (اسم الجزء: 2)

وفِي لَقْطِ المَحْجُورِ يُعَرِّفُ الوَليُّ.
* الثالثُ: إذَا مَضَى التعريفُ المُعتبَرُ يَمْلِكُ المُلتقِطُ ما التقَطَه بنَحْو "تملَّكْتُ" ومَا أشْبَهَه.
وفِي المُختَصاتِ ككَلْبٍ يُقتَنى ونحوِه يُنقَلُ الاختِصاصُ إلَيه (¬1) بلَفظٍ دالٍّ عليه، ولَمْ يَذكرُوه.
* الرابعُ: إجراءُ حُكمِ القَرْضِ [على المُتمَلَّكِ] (¬2) المَذكورِ، فلا يَتملَّكُ أمَةً تحِلُّ له، ويتملَّكُ الوليُّ لِمَحجُورِه حيثُ يَجوزُ الاستِقراضُ له.
وإذَا ظَهرَ المَالِكُ قَبْلَ التَّملُّكِ رُدَّتْ عليه بِزِيادَتِها [المُتصلةِ والمُنفصلةِ.
وإنْ تلِفَتْ على حُكْمِ الأمانةِ فلا ضَمانَ] (¬3)، وإنْ ظَهرَ (¬4) بعْدَ التملُّكِ رُدَّتْ عليه بزِيادَتِها المتصلةِ دُونَ المنفصلةِ الحادِثَةِ على مِلْكِ المُلتقِطِ.
فإنْ تلِفتْ بعْدَ التَّملُّكِ أوْ خَرجَتْ عَن مِلْكِ المُلتقِطِ بِبَيعٍ (¬5) ونحوِه رَدَّ المِثْلَ (¬6) فِي المِثْليِّ، والقِيمةَ فِي المتقوَّمِ باعْتبارِ قِيمةِ وقْتِ التملُّكِ. . كذا قالُوه (¬7).
¬__________
(¬1) "إليه" سقط من (ل).
(¬2) ما بين المعقوفين سقط من (ل).
(¬3) ما بين المعقوفين سقط من (ل).
(¬4) في (ل): "وإن كان".
(¬5) "ببيع": سقط من (ب).
(¬6) في (ل): "المثلي".
(¬7) في (ل): "قالوا".

الصفحة 280