كتاب التدريب في الفقه الشافعي (اسم الجزء: 2)
وفِي رِوايةِ الطبَرانِيِّ: "ونفقتُه مِنْ بَيْتِ المالِ" (¬1).
التقاطُ المَنبوذِ فَرْضُ كِفايةٍ (¬2)، ويَجِبُ الإشْهادُ علَيه، وعلَى ما مَعَهُ، على النَّصِّ.
ولَمْ يَتعرَّضُوا لِلْبالِغِ المَجنونِ الضائعِ، وفِي إلحاقِهِ بالصغيرِ المذكورِ نظرٌ.
وهذا الالتقاطُ مَحْضُ وِلايةٍ، فلا يَثبُتُ لِغَيرِ مُكلَّفٍ، ولا لِعَبدٍ ولَوْ مُكَاتَبًا أو مُبَعَّضًا على الأرْجَحِ، ولا لِمَحجُورٍ عليه بِسَفَهٍ.
والكافِرُ يَلْتقِطُ الكافِرَ إذا لَمْ يَكنْ فاسقًا فِي دِينِه، [ويتبرَّعُ مِن غَيرِ أهلِهِ] (¬3).
وإنِ ازْدحَمَ اثنانِ على الأَخْذِ جَعلَهُ الحاكِمُ عنْدَ مَنْ يَراهُ مِنْهُما أوْ مِن غيرِهما.
¬__________
= مُحمدٍ، عن أبيه قال: قال علي -رضي اللَّه عنه-: "المنبُوذُ حُر" يعني اللقيط، "فإن أحب أن يُوالي الذي التقطهُ والاهُ، وإن أحب أن يُوالي غيرهُ والاهُ".
قال أبُو جعفرٍ: فمعنى قول علي رضي اللَّهُ عنهُ هُو حُر كمعنى قول عُمر -رضي اللَّه عنه- هُو حُر في حديثه الذي رويناهُ قبل هذا الحديث.
وفي قول علي فإن أحب أن يُوالي الذي التقطهُ والاهُ، وإن أحب أن يُوالي غيرهُ والاهُ ما قد دل أن قول عُمر -رضي اللَّه عنه- لأبي جميلة "لك ولاؤُهُ" بمعنى: بجعلنا إياهُ لك لا أن لك ولاءهُ بالتقاطك إياهُ دُون مُوالاته إياك، واللَّه عز وجل نسألُهُ التوفيق.
(¬1) "المعجم الكبير" (7/ 102) من طريق مالك عن ابن شهاب به، ورجاله ثقات كسابقه.
(¬2) "التنبيه" (ص 133)، و"المهذب" (ص 434).
(¬3) ما بين المعقوفين سقط من (ل).
الصفحة 284
412