كتاب التدريب في الفقه الشافعي (اسم الجزء: 2)
فإنْ لَمْ يَتبيَّنِ السببُ، فقَولانِ مُرَجَّحانِ، أرْجَحُهُما: لا يَكفِي.
ولَوِ ادَّعى مُدَّعٍ رِقَّهُ مَعَ يَدٍ لا يُعرَفُ استنادُها (¬1) لِلالتِقاطِ فهُوَ رَقيقُه إنْ كان غَيرَ بالغٍ، ولَوْ بلَغَ فأَنكَرَ، لَمْ يُؤثِّرْ إنْكارُه.
ويُقبَلُ إقْرارُ المكلَّفِ بالرِّقِّ (¬2)، إذا لَمْ يَثبُتْ رِقُّه لِغَيْرِ المُقرِّ لَه، ولَمْ يَسبِقْ مِنْه إقْرارٌ بِالحرِّيةِ، ولا إقراٌ بالرِّقِّ لِمَنْ كذبَه.
ولا يُمنَعُ الإقْرارُ بِمُجرَّدِ (¬3) تصرُّفٍ سابقٍ، ويُعمَلُ (¬4) حِينئِذٍ بالإقْرارِ فِي المُستقبَلِ، لا فيما يَضُرُّ بِغيرِ مُنكرٍ فِي تصرُّفٍ سابِقٍ.
وإنْ (¬5) كانَتِ امرأةٌ زُوِّجَتْ (¬6) ثُمَّ أقرَّتْ بالرِّقِّ؛ فأوْلادُها قبْلَ الإقْرارِ أحْرارٌ، وتَعتدُّ بثلاثةِ قُروءٍ للطلاقِ ونحوِه، وبشَهريْنِ وخَمسةِ أيامٍ لِلْموتِ؛ لأنَّ عِدةَ الوَفاةِ لا تتوقفُ على الوَطْءِ، فلَمْ يُؤثِّرْ ظَنُّ الحُرِّيَّةِ فِي زِيادتِها، وتُسلَّمُ (¬7) لَيْلًا ونَهارًا كالحُرَّةِ، ويُسافَرُ (¬8) بها بِغَيرِ إذْنِ مَالِكِها.
وفِي ذلك أبْياتٌ مَشهورَةٌ وهيَ هذِه (¬9):
¬__________
(¬1) في (ل): "استناده".
(¬2) في (ل): "ويبعد إقرار المجبر فقط".
(¬3) في (ب): "لمجرد".
(¬4) في (أ، ل): "ويعمل به".
(¬5) في (ل): "فإن".
(¬6) في (ل): "تزوجت".
(¬7) في (ل): "وتسلمه".
(¬8) في (ل): "يسافر".
(¬9) "هذه": سقط من (ب، ل).
الصفحة 287
412