كتاب التدريب في الفقه الشافعي (اسم الجزء: 2)
4 - وأمَّا الرَّابعُ: فاللَّقِيطُ فِي النَّسبِ كسائِرِ المَجهولِينَ.
وكلٌّ مِنَ اللَّقيطِ ومَجهولِ النَّسبِ يُلحَقُ بغَيرِ بيِّنةٍ (¬1) إذا استَلْحَقَه (¬2) بأنَّه ولدُهُ المكلَّفُ الذَّكَرُ بِشَرْطِ الإمْكانِ، وأنْ يُصدِّقَه إنْ (¬3) كان مُكلَّفًا حيًّا، وإلا فلا حاجَةَ إلى تصْدِيقِهِ، ولا يؤثِّرُ إنكارُهُ لو صارَ مُكلَّفًا.
ويصِحُّ (¬4) استِلْحاقُ الصغيرِ (¬5) بعْدَ مَوتِهِ، وكذا البالِغُ على الأصحِّ.
ومِنَ الشُّروطِ أن لا يَكونَ المَجْهولُ مَنْفيًّا باللِّعانِ عَنْ فِراشِ نِكاحٍ صَحيحٍ لِغَيرِ المُستلْحِقِ.
* * *
* ضابطٌ: ليس لنا مَجهولٌ لا يَستلْحِقُهُ إلَّا واحدٌ معيَّنٌ غَيرَ هذَا.
* * *
ومِنَ الشُّروطِ أَنْ يكونَ كلٌّ مِنَ المُستلحِقِ والمستلحَقِ حُرًّا (¬6) لا (¬7) وَلاءَ عليه، فلَوِ استلحَقَ مَن عليه ولاءٌ مَجهولًا لَمْ يَلْحَقْ (¬8) بغَيرِ بيِّنةٍ على النصِّ،
¬__________
(¬1) في (ل): "نسبه".
(¬2) في (ب): "استلقحه".
(¬3) في (ل): "وإن".
(¬4) في (ل): "ولا يصح".
(¬5) "الصغير" سقط من "ل".
(¬6) في (ل): "حر".
(¬7) "لا": سقط من (ب).
(¬8) في (ل): "لم يلحق مجهولًا".
الصفحة 290
412