كتاب التدريب في الفقه الشافعي (اسم الجزء: 2)

في (¬1) "المُختصَرِ"، وهُو المعتبَرُ عنْدَ الأكْثَرِ، خِلافًا لِما اقتضاهُ إيرادُ "الشرْحِ" و"الرَّوضةِ".
وحُكْمُ العَبْدِ كذلك على مُقتضَى النصِّ خِلافَ مَا صحَّحُوه.
ولَوِ استلحَقَ حُرٌّ لا ولاءَ عليه عبْدَ غيرِهِ أو عَتيقَ غَيرِهِ لَمْ يَلْحَقْ إنْ كان صغيرًا، وكذا إنْ كان كَبيرًا وصدَّقَه على الأرجَحِ.
وفِي الجَميعِ لو صدَّق المَولَى، وَ (¬2) أقامَ بيِّنةً لَحِقَ.
والمرأةُ لَوِ استَلْحَقَتْ بِبَيِّنةٍ لَحِقَها، ولَحِقَ زوجَها عنْدَ الإمكانِ إنْ أقامَتْ بيِّنةً أنَّها ولدتْهُ على فراشِهِ.
ومَن قال: "هذا أَبِي"، فلا بُدَّ مِن تَصديقِ الأبِ العاقِلِ، فإنْ كان مَجنونًا، فينبعِي (¬3) أن يَصِحَّ.
وإنِ استلحَقَ اثنانِ بالغًا تعيَّنَ (¬4) نَسَبُهُ مِمنْ صدَّقَه.
وإنْ كان صغيرًا واستلحَقاهُ (¬5) معًا، أوْ أقامَا بَيِّنَتَيْنِ عُرِضَ على القائفِ كما سيأتِي فِي بابِه.
¬__________
(¬1) في (أ): "و".
(¬2) في (ل): "أو".
(¬3) في (ل): "ينبغي".
(¬4) في (ل): "عاقلًا ثبت".
(¬5) في (ل): "واستلحقا".

الصفحة 291