كتاب التدريب في الفقه الشافعي (اسم الجزء: 2)
وحيث لَمْ يَظهَرْ مِن جهَةِ القائِفِ (¬1) يَنتسِبُ (¬2) الوَلدُ بعْدَ التَّكليفِ.
وإنْ أَلْحَقَ النَّسَبَ بغَيرِهِ كأخِي أوْ عمِّي -والمُلْحَقُ به مَيِّتٌ- فَلَابُدَّ مِنَ الشُّروطِ السابقةِ إلا الذُّكورةَ (¬3)، فإنَّها لا تُشْتَرَطُ، بلْ تَصِحُّ هنا، إذا وُجِدَ فيها الشَّرْطُ الزائِدُ هنا، وهو صُدورُ الإقرارِ مِن الوارِثِ الحائِزِ بأن يكونَ مُعتِقَهُ.
ويَثْبُتُ بإقرارِ غَيرِ الحائِزِ (¬4) [مُوافقَةُ مَن تَجوزُ مَعها، ولَوْ] (¬5) بِمُوافقةِ الإمامِ على الأصحِّ.
ويَثْبُتُ النَّسَبُ بإِلْحاقِ الإمَامِ فيمَنْ لا وارِثَ لَهُ، واللَّه سبحانه وتعالى أَعلَمُ.
* * *
¬__________
(¬1) القائف: الذي يتتبَّع الآثار ويعرفها، ويعرف شبه الرجل بأخيه وأبيه، والجمع: القافة. يقال: فلانٌ يقوف الأثر ويقتافه قيافة، مثل: قفا الأثر واقتفاه. "النهاية في غريب الحديث" (4/ 121).
(¬2) في (ب): "نسب".
(¬3) في (ب): "المذكورة".
(¬4) في (أ، ب): "الحائزة".
(¬5) ما بين المعقوفين سقط من (ل).
الصفحة 292
412