كتاب التدريب في الفقه الشافعي (اسم الجزء: 2)

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

كتاب الفرائض
هو جَمْعُ فريضةٍ بمعنى (¬1) مَفروضةٍ، على غيرِ قياسٍ (¬2).
والفرضُ لغةً: التقديرُ. وشرْعًا هُنا: نَصِيبٌ مُقدَّرٌ شَرْعًا لمُستحِقِّه.
وآياتُ الموارِيثِ:
1 - [قولُه عز وجل] (¬3): {يُوصِيكُمُ اللَّهُ فِي أَوْلَادِكُمْ (¬4)}.
¬__________
(¬1) في (ل): "معنى".
(¬2) قال صاحب "اللسان": الفرائضُ: جمعُ فريضةٍ، وهُو البعيرُ المأخوذ في الزكاة، سُمي فريضةً لأنه فرضٌ واجبٌ على رب المال، ثُم اتسع فيه حتى سُمي البعيرُ فريضةً في غير الزكاة؛ ومنهُ الحديثُ: "من منع فريضةً من فرائض اللَّه".
(¬3) ما بين المعقوفين زيادة من (ل).
(¬4) زاد في (ل): "للذكر".

الصفحة 293