كتاب التدريب في الفقه الشافعي (اسم الجزء: 2)
2 - {وَلَكُمْ نِصْفُ مَا تَرَكَ أَزْوَاجُكُمْ}.
3 - {وَإِنْ كَانَ رَجُلٌ يُورَثُ كَلَالَةً}.
4 - وآيةُ الصيفِ (¬1) {يَسْتَفْتُونَكَ قُلِ اللَّهُ يُفْتِيكُمْ فِي الْكَلَالَةِ} إلى آخرها.
وفِي "الصحيحين" (¬2): عن ابنِ عبَّاس -رضي اللَّه عنهما- أن النبيَّ -صلى اللَّه عليه وسلم- قال: "ألحِقُوا الفرائِضَ بأهلِها، فما بقِيَ فهو لِأوْلَى رجلٍ ذَكَرٍ" (¬3).
وعن أَبي هُريرةَ -رضي اللَّه عنه- قال: قالَ رسولُ اللَّهِ -صلى اللَّه عليه وسلم-: "يا أبا (¬4) هُريرةَ، تعلَّموا الفرائضَ وعلِّموهُ، فإنَّه نِصْفُ العِلمِ (¬5)، وهو يُنْسى، وهو أوَّلُ شَيْءٍ يُنزعُ (¬6) مِنْ أُمتِي".
رواهُ ابنُ ماجَه (¬7) بإسنادٍ فيه حفصُ بنُ عُمَرَ بنِ أَبِي العَطَّافِ، وقدْ
¬__________
(¬1) في (ب): "النصف".
(¬2) "صحيح البخاري" (6732) في باب ميراث الولد من أبيه وأمه و"صحيح مسلم" (1615) في باب ألحقوا الفرائض بأهلها فما بقي فلأولى رجل ذكر.
(¬3) معناه: أعطوا الأنصباء المقدرة في كتاب اللَّه تعالن لأصحابها المستحقين لها. (فما بقي) فما زاد من التركة عن أصحاب الفروض. (فلأولى) لأقرب وارث من العصبات.
(¬4) في (أ): "أبي".
(¬5) (تعلموا الفرائض): يحتمل أن المراد بها ما فرضه اللَّه تعالى على عباده من الأحكام، وعلى هذا فمعنى كونها نصف العلم بها نصف علم الشرائع والنصف الآخر العلم بالمحرمات. .
(¬6) في (ل): "ينتزع".
(¬7) حديث ضعيف: أخرجه ابن ماجه (2719) والطبراني في "الأوسط" (5293)، والدارقطني في "السنن" (5/ 117) والبيهقي في "السنن الكبرى" (6/ 343) وابن أبي =
الصفحة 294
412