كتاب التدريب في الفقه الشافعي (اسم الجزء: 2)

والأحاديثُ فِي أحكامِ البابِ كثيرةٌ (¬1).
مَن مات غيرَ الأنبياءِ عليهم الصلاةُ والسلامُ (¬2) -ولو حُكْمًا فِي المفقودُ كما سَيأتي- ولَهُ مالٌ أو حقٌّ: لا يرتفعُ بالموتِ (¬3).
فذلك المالُ أو الحقُّ -غيرَ النسبِ والولاءِ ونحوِهِما- لوارثِهِ، كالأعيانِ، والمنافِعِ، والقِصاصِ، وحدِّ القذْفِ، والتعزيرِ (¬4)، وحقِّ الشُّفْعةِ (¬5)،
¬__________
= من آخر السجدة فقد تمت صلاته"، وحديث: "لا خير فيمن لم يكن عالمًا أو متعمًا"، وحديث: "اغْدُ عالمًا أو متعلمًا"، وحديث: "العلم ثلاثة"، وحديث: "من أذن فهو يقيم". قال أبو العرب: فلهذه الغرائب ضعف ابن معين حديثه. وقال الغلابي: يضعفونه، ويكتب حديثه.
(¬1) فائدة: قال الغزالي في "الوسيط" (4/ 332): وقد اختلف الصحابة في تفصيل الورثة واختار الشافعي مذهب زيد؛ لأنه أقرب إلى القياس، ولقوله -صلى اللَّه عليه وسلم-: "أفرضكم زيد".
(¬2) لقوله -صلى اللَّه عليه وسلم-: "لاَ نُورَثُ، مَا تَرَكْنَا صَدَقَةٌ". رواه البخاري (3093) ومسلم (49 - 1757).
(¬3) يتعلق بالمال الذي مات صاحبه خمسة حقوق:
1 - تكاليف تجهيز الميت من تغسيل وتكفين ودفن ونحوه.
2 - الديون المتعلق بعين من أعيان التركة كدين برهن مثلًا.
3 - الديون المرسلة في الذمة.
4 - الوصية فيما لا يزيد على الثلث.
5 - وهو مقصود الباب هنا، وهو الميراث.
وقد اتفق الفقهاء على أن الدين مقدم على الوصية لحديث علي رضي اللَّه عنه قال: قضى النبي -صلى اللَّه عليه وسلم- بأن الدين قبل الوصية. . رواه الترمذي (2094) وابن ماجه (2715). انتهى باختصار من "صحيح فقه السنة" (3/ 425).
(¬4) "والتعزير" سقط من (ل).
(¬5) في (ب): "للشفعة".

الصفحة 296