كتاب التدريب في الفقه الشافعي (اسم الجزء: 2)
واللقطةِ القابلةِ للتملكِ (¬1)، وخيارِ المجلِسِ والشرطِ للمالِكِ، والسِّرجِين (¬2)، والخمرةِ المحترمةِ، وجِلدِ ميتة لم يُدْبغ، وكلْبٍ يُقتنى، ونحوِها مِن الحقوقِ؛ حتَّى ما يكفَّنُ بِهِ مِن تركتِهِ لا كالمستولدةِ؛ لارتفاعِ المِلكِ فيها بالموتِ.
وكذا المُدَبَّرُ إذا خرجَ مِن الثُّلثِ، أو بالإجارةِ، أو الذي عتقَ (¬3) مِن رأْسِ المالِ بالتعْليقِ على المَوتِ بقلبِهِ (¬4)، لا مَرض فيها، والمُوصَى بِه إذا قَبِل المُوصَى له حيثُ ينفذُ.
وكذا الحقوقُ المرتفعةُ بالموتِ، كعمَلِ المساقاةِ والإجارةِ (¬5) الواردتَينِ على العَيْنِ والجِعالةِ والعاريةِ والنكاحِ، وما يترتبُ عليهِ.
والأوْقافُ، والأنظارُ، والوِلاياتُ، ونحوُها مِن وَكالةٍ وأمانةٍ حتى ولايةِ اللقيطِ.
وأما المُرتدُّ فمالُه فَيْءٌ (¬6).
وكذا الذِّمِّيُّ الذي لا وارثَ له.
¬__________
(¬1) في (ل): "للتمليك".
(¬2) هو الزِّبْلُ: يقاله: سِرْجِيْنٌ، وسِرْقِينٌ بفتح السين وكسرها فيهما عن ابن سيده. والعامة تقول: سَرْجِين، بفتح السين. والصواب بكسرها.
(¬3) في (ل): "إلا أنه من عتق".
(¬4) في (أ، ب): "بقبلية".
(¬5) "والإجارة": سقط من (ل).
(¬6) يعني لبيت مال المسلمين، لأن الردة من موانع الإرث من الجهتين، فلا يرثه أهله من المسلمين، ولا من انتقل إلى ملتهم.
الصفحة 297
412