كتاب التدريب في الفقه الشافعي (اسم الجزء: 2)
وكذا كافرٌ له أمانٌ نَقَضَهُ، ثم استرقَّ، وماتَ رقيقًا إلا فيما وجَبَ له (¬1) لِجِنايهٍ (¬2) فِي حالَةِ (¬3) حُرِّيتِه وأمانِهِ وحصَلتِ السِّرايةُ فِي حالِ رِقِّهِ (¬4)، فإن قَدْرَ الدِّيةِ لوَرَثتِه على ما رجَّحُوه، وقياسُ ما سَبقَ أن يكونَ فيئًا، وليس لنا ذُو مالٍ لا يُورثُ غيرَ هؤلاءِ الثلاثةِ.
والمكاتَبُ فيما يَتعلقُ بِه لِسَيدِه.
وإذَا عَفَى بعضُ الورَثةِ عن حدِّ القذْفِ أو الشُّفعةِ بقِيَ كلُّ الحقِّ للباقِي على الأصحِّ.
وإذا عُفيَ عن بعضِ القِصاصِ (¬5) سَقطَ كلُّه، أو فُسِخَ بعضٌ فِي خيارِ مَجْلسٍ، أو شرطٍ انفسخَ (¬6) فِي الكُلِّ على الأصحِّ، وليس فيما يُورثُ نَظيرُها.
وقد سَبقَ ما يَقتضِي ذلك فِي الشِّرْكةِ.
ويُبدأ مِن تركةِ الميتِ بمُؤنةِ تجهيزِهِ بالمعروفِ، إلا أن تكون امرأةً متزوجَةً، فإن ذلك على الزوجِ، ومنهم مَن قيَّد ذلك بما إذَا لَمْ تَتركْ شيئًا.
ويُقدمُ على مُؤنةِ تَجهيزِه كلُّ حقٍّ تعلَّقَ بعَينِ التَّرِكةِ، كالمَرهونِ، والجانِي
¬__________
(¬1) "له" سقط من (ل).
(¬2) في (ل): "بجناية".
(¬3) في (ل، ز): "حال".
(¬4) في (أ، ب): "رق".
(¬5) في (ل): "وإذا عفا بعضهم عن القصاص"، وفي (ز): "وإذا عفا بعض".
(¬6) في (أ، ب): "الفسخ".
الصفحة 298
412