كتاب التدريب في الفقه الشافعي (اسم الجزء: 2)
الوارِثُ بالدَّينِ أوْ جَهِلَ خِلافًا لِمَا اقتضاهُ إيرادُ بعضِهم فِي القِسمةِ، وللوارِثِ إمْساكُ التَّرِكةِ وقضاءُ الدِّينِ مِن غَيرِها (¬1)، ولا يتعلَّقُ الدَّينُ بزائدٍ حادِثٍ بعدَ الموتِ على الأصحِّ.
* * *
ومدارُ البابِ على معرِفةِ سببِ الإرثِ، وشرطِهِ، ومانِعِهِ، ومَنْ يَرِثُ، ومَنْ لا يَرِثُ، وذي (¬2) الفَرْضِ، والتعصِيبِ، والحَجْبِ، والجَدِّ، والإِخوةِ (¬3) وتأصيلِ المَسائلِ وتصحيحِها، وقِسمةِ التَّرِكاتِ، والمُناسخاتِ، وتوابعِ ذلك، واللَّهُ سبحانه وتعالى أَعْلمُ.
* * *
¬__________
(¬1) في (ل): "غيرهما".
(¬2) في (ل): "وذي".
(¬3) في (أ، ب): "والحجب في الإخوة".
الصفحة 300
412