كتاب التدريب في الفقه الشافعي (اسم الجزء: 2)
وسَببُ الإرثِ يكونُ مِن أربعةِ أوجُه:
ثلاثةٌ خاصةٌ: وهيَ القَرابةُ غير ذِي الرَّحِم، والنكاحُ الصحيحُ، والولاءُ، والمتقدِّمان يَثبتُ فيهِما الإرثُ مِنَ الجانبينٍ، بخِلافِ الوَلاءِ، فإنه لا يَثبتُ للعَتيقِ (¬1).
والرابعُ: العامُّ، وهو جِهةُ الإسلامِ (¬2)، فتُصرَفُ تَرِكةُ المسلِم لِبيتِ المالِ إرْثًا عِنْدَ فَقْدِ مَنْ يرثُهُ مِنْه بِسَببٍ خاصٍّ، وكذا حُكْمُ ما فَضَلَ عَنِ المستحِقِّينَ بالأسبابِ الخاصَّةِ حتى فِي الولاءِ كما فِي العَتيقِ المُشتركِ بعدمِ الخاصِّ لِواحدٍ، ولا يُرَدُّ على ذوي الفُروضِ ما فَضلَ، ولا يُصرفُ لِذَوي الأرحامِ (¬3).
وأفتَى بعضُهم عِنْد عدَمِ انتظامِ أمْرِ بَيتِ المالِ بالردِّ على غَيرِ الزَّوجَينِ بالنِّسبةِ، وبالصَّرْفِ عند عدَمِ الخَاصِّ لِذَوي الأرْحامِ، وهُم غيرُ مَنْ نَعُدُّهُ مِنَ الورثَةِ، والعملُ الآنَ علَى الأَولِ، وإنَّما (¬4) يُصرفُ ذلك لِأهلِ البلدِ الذي يموتُ فيه دُونَ غَيرِهم على المَنصوصِ فِي "الأُمِّ".
وجوَّز جمْعٌ مِن الأصْحابِ نقلَه (¬5).
¬__________
(¬1) "الأم" (4/ 81)، و"متن الرحبية" (ص 25).
(¬2) ذكر الغزالي في "الوسيط" (4/ 332 - 333) ما يشبه كلام المصنف رحمه اللَّه، وقد علق عليه ابن الصلاح قائلًا: تقسيمه ما ثبت به الوراثة إلى سبب ونسب مع أن السبب سببٌ وجهةٌ: أن المراد أنه ينقسم إلى سبب غير النسب وإلى نسب.
(¬3) ووافق المالكيةُ الشافعيةَ في اعتبار الإسلام سببًا من أسباب الإرث، والذي يرث بهذه الجهة: بيت المال، وخالف بعض الشافعية كما سيأتي تفصيله بعد قليل.
(¬4) في (ل): "إنما".
(¬5) "نقله": سقط من (ز).
الصفحة 302
412