كتاب التدريب في الفقه الشافعي (اسم الجزء: 2)

* وشروطُ الإرثِ أربعةٌ (¬1):
1 - أحدُها: تحقُّقُ موتِ المُوَرِّثِ (¬2)، أو إلحاقُهُ بالمَوتى (¬3): تقديرًا: كما فِي الجَنينِ المنفصِلِ بجِنايةٍ موجِبةٍ للغُرَّةِ (¬4) (¬5). أوْ حُكمًا: كما فِي المَفْقودِ الذي حَكَمَ الحاكمُ بالاجتهادِ بمَوتِهِ (¬6)، عند مُضِيِّ مُدةٍ يغلبُ على الظنِّ (¬7) أنه لا يعيشُ أكثرَ مِنها.
2 - الثاني: تحقُّقُ (¬8) وجودِ المُدْلِي إلى الميِّتِ بِسببٍ خَاصٍّ حيًّا (¬9) عندَ مَوتِ المورثِ (¬10)، تحْقِيقًا أو تقدِيرًا، لِيتناولَ (¬11) حَمْلًا مَوجُودًا عندَ الموتِ، نُطفةً أو عَلَقَةً ونُفخَ فيه الرُّوحُ، وانفصلَ حيًّا، لوقتٍ (¬12) يعلمُ وجودُه عندَ الموتِ.
¬__________
(¬1) راجع تفصيل ذلك في "العذب الفائض" (1/ 17 - 18).
(¬2) في (ل): "الموروث".
(¬3) في (ب): "بالمولى".
(¬4) "للغرة" سقط من (ل).
(¬5) الغرة: عبدٌ أو أَمَةٌ: تقدر بخمس من الإبل، يأخذها ورثة الجنين.
(¬6) في (أ، ب): "لموته".
(¬7) "على الظن" سقط من (ل).
(¬8) في (ل): "لحق".
(¬9) في (ل): "حتى".
(¬10) في (ل): "الموروث".
(¬11) في (ل): "ليتناوله".
(¬12) في (أ): "بوقت".

الصفحة 304