كتاب التدريب في الفقه الشافعي (اسم الجزء: 2)

3 - الثالثُ: تأخُّرُ حياةِ هذا المُدْلي حياةً مستقرةً بعْدَ موتِ (¬1) المورثِ (¬2)، فإن عُلِم ثم نُسِي وُقِفَ الإرثُ، فإن لم يُعلم بأن ماتَا معًا أوْ شَكَّ أو مرتبًا (¬3)، ولم تُعلم العَينُ (¬4) فقدْ عدمَ شرطُ الإرثِ، فيُصرفُ مالُ كلِّ واحدٍ لورَثَتِه المُحققِينَ.
4 - الرابعُ: العلمُ (¬5) بالجِهَةِ المقتضيةِ لإرْثِه (¬6)، وهذا يختصُّ بالقضاءِ.
* * *

* ولا بُدَّ مِن انتفاءِ الموانِع وهِيَ سَبعةٌ (¬7):
* أحدُها: الرِّقُّ، فلا يرثُ الرقيقُ مُطْلَقًا (¬8)، ولَو مَعَ تَدْبِيرِه، أوْ كِتَابتِه (¬9)، أوِ استِيلادِه، ولَو فِي بعضِه لا المورث، إذ يتصورُ أن يُورثَ معَ الرِّقِّ فِي كلِّه
¬__________
(¬1) في (ب): "مورث".
(¬2) في (ل): "الموروث".
(¬3) في (ل): "مدينًا".
(¬4) في (أ، ب): "المعين".
(¬5) "العلم" سقط من (ل).
(¬6) كالزوجية أو القرابة أو الولاء، وتعيُّن جهة القرابة كالبنوة والأبوة والأمومة والأخوة والعمومة، والعلم بالدرجة التي اجتمع فيها الميت والوارث.
(¬7) ذكر المَحَامِلِيُّ ستة فقط، وراجع: "الأم" (4/ 75 - 76)، و"متن الرحبية" (ص 26)، و"التذكرة" (ص 112 - 113)، و"الإرشاد" (2/ 172) وجعلها بعضهم أربعة كما قاله ابن الهائم في "شرح كفايته": الرق والقتل واختلاف الدين والدور الحكمي. . راجع: "الإقناع" للشربيني (2/ 283).
(¬8) لأن الرقيق لا يملك، بل هو مملوك وماله لسيده، فإن ورث الرقيق انتقل ماله لسيده، وهو أجنبي عن المورث، وهذا باطل بالإجماع.
(¬9) في (ل): "كتابته أو تدبيره".

الصفحة 305