كتاب التدريب في الفقه الشافعي (اسم الجزء: 2)

كما سبقَ في المسبيِّ بعْدَ نقضِ العهْدِ فِي مِقدارِ الدِّيَةِ، على ما رجَّحُوه، وفِي مالِه المَوقُوفِ على قولٍ، وليس لنا رقيقٌ كلُّه يُورثُ إلا فِي هذِه الصورةِ.
وليس لنا أحدٌ يورَثُ ولا يرِثُ أصلًا إلا أربعةٌ:
1 - هذا.
2 - والجنينُ فِي غُرَّتِه فقط.
3 - والقِصاصُ، ونحوُه فِي صورةِ مَن لَوِ (¬1) ارتدَّ، وسيأتي.
4 - والمبعَّضُ، فإنَّه يُورثُ عنْهُ جميعُ ما ملَكَهُ بحرِّيَّتِه على الجديدِ، ويكونُ جميعُه لورَثتِه على الأصحِّ.

* الثاني: قتْلُ المُوَرِّثِ (¬2): مُطْلقًا، أو لِحَقِّ (¬3)، أو شهادةٍ، أو حُكْمٍ، أو شرطٍ، وفيما يُنقل (¬4) لِبيتِ المالِ فلا يُدفعُ منه شَيْءٌ لِلْقاتِل، على ما رُجِّح؛ سدًّا للبابِ، وعمَلًا بالظاهرِ مِنْ قوله -صلى اللَّه عليه وسلم-: "ليْسَ لِلْقاتلِ مِنَ الميراثِ شَيءٌ" (¬5) وفِي روايةٍ: "لا يرِثُ القاتلُ" (¬6). وهو حديثٌ في أسانيدِه (¬7) لِينٌ.
¬__________
(¬1) "لو" زيادة من (ل).
(¬2) في (ل): "الموروث".
(¬3) في (ل): "ولو بحق".
(¬4) في (ل): "ينتقل".
(¬5) حديث حسن: رواه أبو داود (4564) والنسائي في "الكبرى" (6333) من حديث بن شعيب عن أبيه عن جده مرفوعًا, ولفظه عند أبي داود: "ليس للقاتل شيء".
(¬6) حديث حسن: أخرجه مالك في "الموطأ" (2536) وأحمد (1/ 49) وابن ماجه (2646) والنَّسائي في "الكبرى" (6334) من حديث عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده.
(¬7) في (ب): "إسناده".

الصفحة 306