كتاب التدريب في الفقه الشافعي (اسم الجزء: 2)
* الثالثُ: اختلافُ الدِّينِ، لقولِه -صلى اللَّه عليه وسلم-: "لا يرِثُ الكافِرُ المُسْلمَ، ولا المُسْلِمُ الكافرَ" (¬1) أخرجه الصحيحان، وذلك مانعٌ بِلَا خِلافٍ؛ فِي النَّسبِ، والنِّكاحِ، والولاءِ، نصَّ عليه حتى فِي الولاءِ فِي "الأم"، و"المختصر" وغيرِهما، ويُنتقَلُ إلى الأبْعَدِ فِي النَّسبِ والوَلاءِ المُوافِقِ فِي الدِّينِ (¬2)؛ خِلافًا للقاضِي حُسينٍ فِي الولاءِ، إذ (¬3) حَكمَ بانتقالِه لِبيتِ المالِ، والأولُ هو المَنصوصُ (¬4)، وفِي الولاءِ لو كان القاتلُ أقربَ (¬5) صُرِفَ إلى الأبعدِ مِنْ أصحابِ الولاءِ.
* الرابعُ: الاختلافُ فِي الذِّمَّةِ و (¬6) الحِرَابَةِ، معَ التَّوافقِ على الكُفرِ الأصْليِّ، فلا توارثَ بَيْن حربيٍّ وذِمِّيٍّ، ويتوارثُ الذِّمِّيَّانِ (¬7)، والمُعاهَدانِ، والذِّميُّ والمعاهَدُ، والحربِيَّانِ، وإنِ اختلفتْ طرائِقُهم فِي الكُفْرِ؛ كاليهُوديِّ مِنَ النَّصرانِيِّ وغيرِ ذلك.
* الخامسُ: الرِّدَّةُ، فالمرتدُّ: لا يرثِ ولا يُورثُ (¬8).
¬__________
(¬1) "صحيح البخاري" (6764) و"صحيح مسلم" (1614).
(¬2) في (ل): "الموافق للدين".
(¬3) في (ل): "إن".
(¬4) "حاشية الشرواني" (6/ 415).
(¬5) في (ل): "الأقرب".
(¬6) في (ز): "و".
(¬7) في (أ، ب): "الدينان".
(¬8) وماله فيء وحق لبيت المال، وهذا مذهب الشافعية والمالكية والحنابلة. . راجع: "اللباب" (ص 279) و"حاشية الدسوقي" (4/ 486) و"المغني" (6/ 300).
الصفحة 307
412