كتاب التدريب في الفقه الشافعي (اسم الجزء: 2)

وأما ما وَجَبَ له مِن قصاصٍ بقطعِ طَرفٍ أوْ جرحٍ فِي حالِ (¬1) إسلامِهِ، فإنه يَستوفِيه مَن كان وارِثَهُ (¬2) لَولَا الردةُ على مُقتضَى النصِّ المعمولِ به، فيمكنُ أن يُستثنَى، وإن لمحَ فيه التَّشَفِّي، وقياسُ ذلك يأتي فِي حَدِّ القذْفِ (¬3)، وفِي اليهوديِّ يَتَنصَّرُ، قُلتُهُ تخريجًا.

* السادسُ: الدَّوْرُ (¬4)، ويقربُ منه مَنْ عَتَقَ مِنَ الثلث، فإذا أقرَّ أخٌ حائزٌ (¬5) بابنٍ للميِّتِ ثَبَتَ نسبُ الابْنِ، ولا يَرِثُ؛ لأنَّ إرثَهُ يؤدِّي إلى نفْي إِرْثِه، وما أدَّى إثباتُه (¬6) إلى نفيِه انتفَى مِنْ أصلِه (¬7).
ولَو أقرَّ (¬8) أحدُ الابنينِ بثالثٍ، وأَنكرَ الآخرُ، لَمْ يَثبتِ النسبُ، ولَا الإِرثُ، ولا يُشاركُ المقِرَّ فِي حصتِه ظاهرًا (¬9)، ويشاركُه فِي الباطنِ بثُلُثِ ما فِي يدِه على الأصحِّ.
[وفِي الدور لو ثَبتَ نسبُ حاجبٍ أو مشاركٍ بشهادةِ عَتيقِ الحائِزِ مِن
¬__________
(¬1) في (ز): "حالة".
(¬2) في (ز): "فإنه يستوفيه للباقي على".
(¬3) في (ز): "وقياس ذلك انفسخ في الكل. . ".
(¬4) وهو ما يؤدي إثباته إلى نفيه، وقيل هو أن يلزم من توريث شخص عدم توريثه كأخ أقر بابن للميت فيثبت نسب الابن ولا يرث. . راجع "الروضة" (6/ 33)، و"الإرشاد" (2/ 174)، و"تحفة الطلاب" (2/ 188).
(¬5) في (ز): "من عتق من الثلث من تركة الميت. . ".
(¬6) في (ل): "تثبيته".
(¬7) في (ز): "وما أدى من قبل ذلك بما إذا لم أصله. . ".
(¬8) في (أ): "وأقر".
(¬9) في (ز): "ولا الإرث المتعلق برقبته بدل جنايته. . ظاهرا".

الصفحة 308