كتاب التدريب في الفقه الشافعي (اسم الجزء: 2)
التَّركة، وكلُّ] (¬1) مَنْ عَتَقَ مِنَ الثُّلث مِنْ أبٍ أوْ أخٍ أوْ زوجةٍ بأنْ تكونَ له أمَةٌ غَيرُ مُستولَدةٍ فيُعتِقُها (¬2) فِي مَرضِ مَوتِه، ثُم يَتزوَّجَها، فإنَّ كلًّا مِن هؤلاءِ لا يرِثُ مِنَ الميِّتِ المَذكُورِ شَيْئًا، وكذا مَنْ أَعتَقَهُ (¬3) مِن أَقاربِه، ولَمْ يخرجْ مِن الثُّلثِ، فأجازَ الوارِثُ عِتقَه.
* السابعُ: الحجْبُ بالأشخاصِ حجْبَ حِرْمانٍ، وسيأتِي فِي موضِعه.
وما عُدَّ مِن الموانِع قد يُقْلَبُ إلى الشروطِ كقولِ بِعضِهم: مِن شروطِ الإرثِ (¬4): التوافقُ فِي الدِّينِ، وقدْ يُقلبُ (¬5) الشرطُ (¬6) إلى الموانعِ (¬7)، كعَدِّ بعضِهم مِن الموانِع: استِبْهامَ تاريخِ الموتِ (¬8)، وما ذكرْنَاهُ أقربُ.
وفِي تحقِيقِ الشَّرْطِ والمانعِ بِهذا الاعتبارِ عُسْرٌ، تيسَّرَ معرفتُه بما ذكرْنَاه فِي المَسئولِ، وأمَّا المفقودُ قَبْلَ الحُكمِ، والحملُ قَبْلَ انفِصالِه، والخُنثَى قَبْلَ بَيانِ حالِه، فيُؤْخذُ في (¬9) ذلك بأَحْوطِ الأحْوالِ (¬10).
¬__________
(¬1) ما بين المعقوفين زيادة من (ل).
(¬2) في (ل): "فيعتقهم".
(¬3) في (ل): "عتقه".
(¬4) في (ل): "اللازم".
(¬5) في (ب): "نقلت".
(¬6) في (ل): "تقلب الشروط".
(¬7) في (ز): "المانع".
(¬8) "حاشية البجيرمي" (3/ 258).
(¬9) في (أ، ب): "من".
(¬10) والمفقود لا يرث ويوقف نصيبه في الميراث حتى يُتيقّن من وفاته، وأما الحمل: فإنه يوقف ميراثه ولا يعطى أحد من الورثة شيئًا إلا الأب، والجدّ، والزوج، والزوجة، =
الصفحة 309
412