كتاب التدريب في الفقه الشافعي (اسم الجزء: 2)

ولا ضَبْطَ لعدَدِ الحَمْلِ، ويُوقَفُ مَا لَمْ يتحقَّقْ مصرفُه فِي ذلك كلِّه، كما يُوقَفُ فِي المحتاجِ إلى القائفِ، ونصيبِ الزوجةِ (¬1) فيمَن طلَّقَ إحدى زوجتَيهِ (¬2)، حيثُ لا مانِعَ فِي واحدةٍ مِنْهُما، وفِي اختيارِ المسلِمِ في نِسْوةٍ مُسلِماتٍ [زائداتٍ على العَدَد الشرعيِّ.
ولا يُوقَفُ (¬3) فِي أربعِ مُسلماتٍ] (¬4) وأربعِ كِتابيَّاتٍ؛ لاحتمالِ اختيارِ الكتابياتِ، ولا فِي أَحَدِها, ولا وَلَدي مِن أَمَتِي، وماتَ ولَمْ يُعينْ، ولَمْ يَعرفْه الوارثُ، وتعذرتْ مَعرفتُه، فالقائفُ (¬5) تشبيهًا له (¬6) بفرقِ المُتَوارِثين (¬7) على ما صحَّحُوه، وهو مُشكِلٌ لِما (¬8) سبق.
* * *
¬__________
= ومن يُعرف أنه يرث معه يقينًا بالفرض. "الأم" (4/ 79)، "منهج الطلاب" (ص 71)، "الحاوي" (8/ 170 - 171)، "مغني المحتاج" (3/ 28 - 29).
(¬1) في (ل): "الزوجية".
(¬2) في (ل): "امرأتيه".
(¬3) في (أ، ب): "يتوقف".
(¬4) ما بين المعقوفين سقط من (ل).
(¬5) في (أ): "بالقائف".
(¬6) "له": سقط من (ل).
(¬7) في (ب): "المتواثين".
(¬8) في (ل): "بما".

الصفحة 310