كتاب التدريب في الفقه الشافعي (اسم الجزء: 2)

فصل في معرفة من يرث ومن لا يرث (¬1)
الوارِثُ مِن (¬2) ذَوِي (¬3) القرابةِ وغيرِها مِنَ الذُّكورِ عَشرةٌ (¬4):
- اثنانِ مِن أعلَى النَّسبِ، وهما (¬5) الأبُ وأبُوه وإنْ عَلا.
- واثنانِ مِن أسفلِه وهما الابنُ وابنُ الابنِ وإن سَفَلَ.
- وأربعةٌ مِنْ حواشِي النَّسبِ، وهُم الأخُ وابنُه إلا ابنَ الأخ (¬6) للأُمِّ والعمِّ، ابنُه إلا مِن الأمِّ فِيهما.
- واثنانِ بِغَيرِ النَّسبِ وهُما الزوجُ وذُو الوَلاءِ (¬7).
¬__________
(¬1) في (ل): "ومن لا يرث من ذوي القرابة وغيرها".
(¬2) في (ب): "من الوارث".
(¬3) "ذوي": سقط من (ز).
(¬4) "الأم" (4/ 75 - 76)، و"متن الرحبية" (ص 26)، و"التذكرة" (ص 112 - 113) و"الإرشاد" (2/ 172).
(¬5) في (ب): "وهم".
(¬6) في (ل): "وابنه والأخ".
(¬7) يعني الزوج والمُعتِق. راجع "الوسيط" (4/ 333) للغزالي رحمه اللَّه.
والوارثون من المذكور تفصيلًا خمسة عشر:
1 - الأب.
2 - الجد وإن علا.
3 - الزوج.
4 - الأخ لأم. وهؤلاء الأربعة أصحاب فرو مقدرة.
5 - الابن.
6 - ابن الابن وإن نزل. =

الصفحة 311