كتاب التدريب في الفقه الشافعي (اسم الجزء: 2)
* والوارِثاتُ مِنَ النِّساءِ سَبعٌ (¬1):
ثنتانِ مِنَ الأعْلى، وهما الأمُّ والجَدةُ غيرُ الساقطةِ سواء كانتْ (¬2) مِن قِبَلِ الأمِّ أو (¬3) مِن قِبَلِ الأبِ.
- وثنتانِ مِن أسفلِه، وهما البنتُ وبنتُ الابنِ.
- وواحدةٌ مِن الحاشيةِ، وهي الأختُ شقيقةٌ أو لأبٍ أو لأمٍّ.
- وثنتانِ بغَيرِ النسبِ، وهما الزوجةُ وذوا (¬4) الولاءِ (¬5).
وإذَا اجتمعَ كلُّ الرجالِ كانَ الميتُ أُنثَى لِأنَّ فيهم الزوجَ، ولا يرِثُ مِنْهُم إلا ثلاثةٌ الأبُ والابنُ والزوجُ، أو كل النساءِ يكونُ الميتُ ذَكرًا؛ لأنَّ فيهمُ الزوجةَ، ويرِثُ منهمُ الأمُّ والبنتُ وبنتُ الابنِ والزوجةُ (¬6) والأختُ الشقيقةُ.
¬__________
= 7 - الأخ الشقيق.
8 - الأخ لأب.
9 - ابن الأخ الشقيق.
10 - ابن الأخ لأب.
11 - العم الشقيق.
12 - العم لأب.
13 - ابن العم الشقيق.
14 - ابن العم لأب.
15 - المعتِق. وهؤلاء يرثون بالتعصيب، كما سيأتي.
(¬1) "متن الرحبية" (ص 29)، و"التذكرة" (ص 112)، و"منهج الطلاب" (ص 69).
(¬2) في (ب، ز): "أكانت".
(¬3) في (أ): "أم".
(¬4) في (أ، ب): "وذوو"، وفي (ل): "وذات".
(¬5) الوارثات تفصيلًا عشرة:
1 - البنت.
2 - بنت الابن وإن نزلت.
3 - الأم.
4 - الجدة من جهة الأم وإن علت.
5 - الجدة من جهة الأب وإن علت.
6 - الأخت الشقيقة.
7 - الأخت لأب.
8 - الأخت لأم.
9 - الزوجة.
10 - المعتِقة.
(¬6) "والزوجة" سقط من (ل).
الصفحة 312
412