كتاب التدريب في الفقه الشافعي (اسم الجزء: 2)
وإذَا اجتمعَ كلُّ الرجالِ وبقيةُ النساءِ أوْ بالعكسِ وَرِثَ منهمُ الأبوانِ والابنُ والبنتُ وأحدُ الزوجيْنِ.
وعنْدَ اجتماعِ الجميعِ لا إرْثَ إِذْ (¬1) لَمْ يمُتْ أَحَدٌ.
وما ذُكِر فِي صورةِ الخُنثى وهيَ: مَا إذَا أقامَ رجلٌ بينةً على ميتٍ ملفوفٍ فِي كفنٍ أنه امرأتُه (¬2) وهؤلاءِ أولادُه مِنها، وأقامتِ امرأةٌ بينةً أنه زوجُها وهؤلاءِ أولادُه مِنها (¬3)، فكشفَ عنه فإذَا هو خُنْثى له الآلتانِ (¬4)، مِن أنَّ الشافعيَّ -رضي اللَّه عنه- قال: يُقْسَم المالُ بينَهما، نقلَ ذلك الهرويُّ فِي "أدبِ القضاءِ".
وقالَ: إنَّ الأستاذَ أبا طاهرٍ قال: بيِّنَةُ الرجلِ أَوْلى؛ لأنَّ الولادةَ صحَّت مِن طريقِ المشاهدَةِ، والإلحاقُ بالأبِ أمرٌ حكميٌّ (¬5)، والمشاهدةُ أقْوى، فعلى النصِّ يجتمعُ كلُّ الرجالِ وكلُّ النساءِ فِي هذِه الصورةِ، وهي غريبةٌ.
وحينئذٍ فيكونُ نصيبُ الزوجيةِ (¬6) مِنْهُ القدرَ الزائدَ للزوجِ (¬7)، لا تنازعُهُ فيه الزوجةُ، والقدرُ المتنازعُ فيه يُقسمُ، ونصيبُ الأبوَيْنِ لا يختلفُ، والباقي للأولادِ الذكورِ والإناثِ مِنَ الجِهَتينِ بيْنَ الصِّنفَيْنِ؛ للذَّكَرِ مثلُ حظِّ الأُنثييْنِ،
¬__________
(¬1) في (أ): "إن".
(¬2) في (ب): "امرأة".
(¬3) في (ل): "منه".
(¬4) في (ل): "آلتان".
(¬5) في (ب): "بتحكمي".
(¬6) في (ل): "الزوجة".
(¬7) في (ل): "قدر الزوج".
الصفحة 313
412