كتاب التدريب في الفقه الشافعي (اسم الجزء: 2)

فيما لا مُنازعةَ فيه، وما (¬1) فيه مُنازعةٌ يُقسمُ كما تقدَّمَ.
ولا خُصوصيةَ لِذلكَ بهذِه الصورةِ، بلْ لَو أقامَا بيِّنتيْنِ (¬2) كذلكَ بعْدَ الدَّفْنِ، أو على غائبٍ لَمْ يَظْهَرْ حالُهُ، فينبغي (¬3) أَنْ يَجرِي فيهِ ذلك، ولعلَّ ما ذُكرَ عن (¬4) الشافعيِّ رضي اللَّه عنه عَلَى قولٍ استعمالُ البينتَيْنِ بالقِسمةِ، فأما إذا فَرَّعنا على إبْطالِهما أوِ الترجيحِ فلا يُقسمُ، والأرجحُ ترجيحُ بينَةِ الرجُلِ كما قالهُ الأُستاذُ (¬5).
* * *

وأما ذوو الأرحامِ، فهُم (¬6) الأقاربُ الخارجُونَ عمَّن ذكَرْنا، وهُم عشرةُ أصنافٍ:
1 - الجدُّ أبو الأم.
2 - وكلُّ جدٍّ وجدَّةٍ ساقِطَيْنِ.
3 - وأولادُ البنات.
4 - وبناتُ الإخوة.
5 - وبنو الإخوة للأُم.
¬__________
(¬1) في (ل): "وفيما".
(¬2) في (ب): "بنتين".
(¬3) في (ل): "ينبغي".
(¬4) "عن": سقط من (ب).
(¬5) أي الأستاذ أبو طاهر.
(¬6) في (ب): "فهو".

الصفحة 314