كتاب التدريب في الفقه الشافعي (اسم الجزء: 2)

6 - وأولادُ الأخوات.
7 - وبناتُ الأعمام، والعَمُّ للأُم.
8 - 9 - 10 - والعَمَّاتُ، والأخْوالُ، والخَالَاتُ، ومَنْ أَدْلَى بهم (¬1) (¬2).
واختلف مَنْ وَرَّثهم فِي التنزيلِ والقرابةِ على وُجوهٍ: المختارُ منها التنزيلُ، بأن يُنَزَّل كُلُّ شخص منزلة من يُدلي به: فالخُؤولةُ (¬3) كالأُمُومة،
¬__________
(¬1) في (ل): "منهم".
(¬2) تقدم ذِكر الوارثين من المذكور والإناث، فرضًا وتعصيبًا، ومن سواهم وهو ذوو الرحم كأب الأم وأولاد البنات وأولاد الإخوة من أم وأولاد الأخوات والعمات والخالات والأخوال وأولادهم، فهؤلاء ذوو رحم ولا ميراث لهم -على المذهب- بل الفاضل من المستحقين المذكورين لبيت المال.
قال ابن الصلاح: والغالب على أكابر أئمتنا في الأعصار المتأخرة الفتوى بالصرف لذوي الأرحام، لفساد بيت المال. وقال أبو الحسين بن سراقة: كان أبو العباس بن سريج يورث ذوي الأرحام، ويقول: قد ارتفع بيت المال، فذوو الأرحام أحق. قال ابن سراقة: وهو قول عامة شيوخنا، وعليه الفتوى اليوم في الأمصار. اهـ.
قلت: وهو مذهب عمر وعلي وابن عمر وأبي عبيدة ومعاذ وأبي الدرداء، ومن الفقهاء: أبو حنيفة والمشهور من مذهب أحمد، ومشى على ذلك المتأخرون من المالكية والشافعية.
قالوا: إذا انعدم الوصف الخاص، وهو كونهم أصحاب فروض أو عصبات، استحقوا الميراث بالوصف العام وهو كونهم ذوي رحم، ولا منافاة بين الاستجقاق بالوصف العام والخاص، ولا شك واللَّه أعلم أن توريثهم أولى من صرف المال لبيت المال إن كان موجودًا واللَّه أعلم.
(¬3) في (ل): "والخئولة".

الصفحة 315