كتاب التدريب في الفقه الشافعي (اسم الجزء: 2)
والعمومةُ كالأُبوة، ويُقدَّمُ الأسبقُ إلى الوارث، وعندَ الاستواءِ يُقدَّرُ (¬1) المشبَّهُ بِهِ وارِثًا ويُقسَمُ (¬2) نصيبُ كُلٍّ على مُشْبِهِه، كإِرْثِه مِنهُ، فمَنِ (¬3) انفردَ منهُمْ حازَ جميعَ المالِ باتفاق من ورثهم (¬4).
* * *
¬__________
(¬1) في (ب): "يقدم".
(¬2) في (ل): "ويقسم كل".
(¬3) في (ل): "ومن".
(¬4) في (ل): "باتفاقٍ مِن ورثتهم".
الصفحة 316
412