كتاب التدريب في الفقه الشافعي (اسم الجزء: 2)
الأشقاءِ فِي المُشَرَّكةِ (¬1) وستأتِي.
11 - 12 - والأبُ والجَدُّ معَ وجودِ ولدٍ أو ولدِ ابْنٍ وارثٍ.
وقدْ يُفرضُ عند عدَمِهِما للجَدِّ فِي مسائلَ تَأْتِي فِي فَصْلِ الجَدِّ والإِخْوةِ، وليس أحدٌ مِنَ الكلِّ يجمعُ بينَ الفرضِ والتعصيبِ لِجهَةٍ واحدةٍ إلا الأبُ قَطْعًا، والجَدُّ على الأصحِّ، وتَظهرُ فائدةُ الخلافِ فيما لَو أَوْصَى بثُلثِ مَا يَبْقى بَعْدَ الفُروضِ، ويكونُ ذلك كالوصيةِ بإدخالِ الضَّيْمِ على بعضِ الورَثةِ دُونَ بعضٍ، فلِمَنْ دخَلَ عليه الضيمُ أن لَا يُجيزَ القَدْرَ الذِي حصَلَ به الضَّيمُ.
* * *
والفُروضُ المقدَّرةُ (¬2) فِي كتابِ اللَّهِ تعالى سِتَّةٌ (¬3):
1 - النصفُ.
2 - ونصفُهُ (¬4) وهو الربُعُ.
3 - ونصفُ نصفِه وهو الثُّمُنُ.
¬__________
(¬1) في (أ): "الشركة"، وفي (ب): "المشتركة".
(¬2) في (ل): "المذكورة".
(¬3) راجع "التنبيه" (ص 152)، و"الوجيز" (1/ 268).
وأصحاب الفروض المقدرة من الرجال أربعة (الأب، والجد، والزوج، والأخ لأم) ومن النساء ثمانية، وقد سبق ذكرهن باستثناء الجدة من جهة الأم والمعتقة.
وأصحاب هذه الفروض يرثون إذا لم يوجد من يحجبهم حجب حرمان كما سيأتي تفصيله عند المصنف رحمه اللَّه.
(¬4) في (ل): "ونصف النصف".
الصفحة 318
412