كتاب التدريب في الفقه الشافعي (اسم الجزء: 2)
4 - والثُّلُثانِ.
5 - ونصفُهما وهُو الثُّلثُ.
6 - ونِصفُ نصفِهما (¬1) وهو السُّدسُ.
وإنْ شِئتَ قلتَ: الثُّمُنُ (¬2)، وضِعفُه، وضِعفُ ضِعْفِه، وفِي السُّدسِ كذلك.
وإنْ شِئْتَ اختصرتَ فقُلتَ: الربعُ، والثلثُ، ونصفُ كلٍّ، وضِعفُ كلٍّ.
* فالنِّصْفُ فَرْضُ خَمسةٍ (¬3):
1 - الزوجُ عندَ عَدَمِ الوارِثِ مِنَ الولَدِ، أوْ ولَدِ الابْنِ.
2 - وبنتُ الصُّلْبِ.
3 - وبنتُ الابْنِ.
4 - والأختُ الشقيقةُ.
5 - والأختُ للأبِ.
وإنما ترِثُ كلُّ واحِدةِ (¬4) مِنْ هؤلاءِ النصفَ (¬5) بشرْطِ أن لا تُعَصَّبَ (¬6)، وأن
¬__________
(¬1) في (ل): "نصفه".
(¬2) "الثمن": سقط من (ب).
(¬3) "متن الرحبية" (ص 31)، و"المنهاج" (ص 58)، و"التذكرة" (ص 114).
(¬4) في (أ، ب): "واحد".
(¬5) "النصف" سقط من (ل).
(¬6) في (أ، ب): "تعصيب".
الصفحة 319
412