* والثُّمنُ: فرضُ الزوجةِ عِنْدَ وُجودِ مَن يرِثُ مِنَ الوَلَدِ أو ولَدِ الابْنِ (¬5).
ويَشتركُ (¬6) بالسَّوِيَّةِ الزَّوْجتانِ والثَّلَاثُ (¬7) والأربعُ فيمَا لِلْوَاحدةِ مِنَ الرُّبُعِ أوِ الثُّمُنِ (¬8).
¬__________
(¬1) "لا" سقط من (ل).
(¬2) "مختصر المزني" (ص 238)، و"الغاية والتقريب" (ص 38).
(¬3) في (ل): "للزوج".
(¬4) يعني إذا كان في المسألة زوجة وأم وأبي، فللزوجة الربع، وللأم ثلث ما بقي بعد فرض الزوج، وهو الربع، والباقي النهائي للأب، وهو النصف، وهذه المسألة تعرف بالعُمَرِيَّةِ نسبةً لعمر -رضي اللَّه عنه- ووافقه عليها جماعة منهم زيد بن ثابت وابن مسعود وعثمان، وهو قول جمهور الفقهاء.
(¬5) "مختصر المزني" (ص 238)، و"فتح المنان" (ص 325).
(¬6) في (ل): "يشترك".
(¬7) في (أ): "الزوجات الثلاث".
(¬8) وهذا كما يكون في الزوجات يكون أيضًا في الجدات، فلو اشترك جماعة جدات في درجة اشتركن في السدس، وإن كانت واحدة جدة من جهتين لم يزد نصيبها عن السدس.