كتاب التدريب في الفقه الشافعي (اسم الجزء: 2)

يُتصورُ ميراثُ أُختَيْنِ فأكثرَ رُبُعًا أو ثُمُنًا مِنْ تَرِكَةِ ميتٍ واحدٍ مُسلِمٍ (¬1)، إلا فِي نحوِ ذلكَ.

* والثُّلُثانِ: فرضُ اثنينِ مُتساوِيَيْنِ فأكثرَ مِمَّنْ يرِثُ النصفَ بالشَّرْطِ السابقِ، ففِي (¬2) ابنَتَيْ صُلبٍ فصاعدًا، أوِ بِنْتَي ابنٍ فصاعدًا، أو أُختَينٍ شَقِيقتَينٍ فصاعِدًا أو أُختَينِ لِأبٍ فصاعِدًا.
* والثلثُ: فرضُ ثلاثةٍ (¬3):
1 - الجَدُّ: عِند عدمِ فرضٍ معَ وجودِ زيادةٍ على مِثْلَيه مِن (¬4) الإِخوةِ.
2 - والأمُّ: عندَ عدمِ مَن يَرثُ مِن ولدٍ، أو ولدِ ابنٍ، وعدمِ اثنينِ مِن إخوةٍ وأخواتٍ، ولَو بالمانِع فِي الحجْبِ بالأشخاصِ خاصةً.
3 - والمتعددُ من الأخوةِ للأمِّ اثنينِ (¬5) فصاعدًا بالسوِيةِ بَيْنَ الذُّكورِ والإناثِ بمُشاركةِ عَصَبَةٍ لأبوَينِ مع زوجٍ، وأمٍّ أوْ جَدةٍ -وهي المُشَرَّكةُ- ولا يستوِي الأخُ الشقيقُ معَ الأختِ الشقيقةِ إلا فيها.
وقدْ تقدمَ استثناءُ الفرضِ للشقيقِ فيها، وفيها إعطاءُ الموجودِ حُكْمَ
¬__________
(¬1) "مسلم" سقط من (ل).
(¬2) في (ب): "وفي"، وفي (ل): "فهو".
(¬3) "متن الرحبية" (ص 34 - 35)، و"السراج الوهاج" (ص 322)، و"فتح الوهاب" (2/ 4).
(¬4) في (ل): "في".
(¬5) في (ل): "اثنتين".

الصفحة 322