كتاب التدريب في الفقه الشافعي (اسم الجزء: 2)

* ضابطٌ:

الإخوةُ للأمِّ خالفُوا غيرَهم فِي خَمْسِ صُورٍ:
1 - يرِثُ (¬1) ذكرُهُم المنفردُ كإناثِهِم المنفردةِ، وعندَ اجتماعِهما يستوِيانِ، وكذلك الثلاثةُ فأكثرُ.
2 - ويشارِكُهم الأشقِّاءُ فِي هذِه فِي المُشَرَّكة.
3 - وذكرُهم يُدلِي بمَحْضِ (¬2) أُنثَى ويرِثُ.
4 - ويَرِثونَ مَع مَن يُدلُونَ بِه وهِي الأمُّ.
5 - ويَحجبونَها مِن الثُّلُثِ إلى السُّدسِ.
¬__________
= وقد وقعت هذه المسألة في زمن عمر رضي اللَّه عنه، فأسقط إخوة الأب والأم، فقال إخوة الأب والأم -يعني الأشقاء-: هب أن أبانا كان حمارًا، ألسنا من أم واحدة؟! فشرَّك عمر بينهم.
ووافقه زيد بن ثابت وعثمان.
وهو المشهور من مذهب الشافعي كما في "الروضة" (6/ 14 - 15) و"مغني المحتاج" (3/ 17 - 18).
وهو اختيار المالكية كما في "بلغة المسالك على الشرح الصغير" (2/ 481) للصاوي.
وقال أبو حنيفة: يسقطون؛ لأنهم عصبة كأولاد الأب. راجع: "الاختيار لتعليل المختار" (5/ 127 - 128).
وهو مذهبُ الحنابلة، وقد توسع ابن القيم رحمه اللَّه في "إعلام الموقعين" في شرح هذه المسألة، فراجعه.
(¬1) "يرث": سقط من (ل).
(¬2) في (ب): "لمحض".

الصفحة 324