كتاب التدريب في الفقه الشافعي (اسم الجزء: 2)

والسُّدُسُ فرضُ سبعةٍ (¬1):
أحدُهم: الأبُ مَع مَنْ يرِثُ مِن ولدٍ أو ولَدِ ابنٍ.
الثاني: الجَدُّ كذلك، وفِي غيرِه مِن مسائلِ الجَدِّ والإِخوةِ.
الثالثُ: الأمُّ مَع مَنْ يرِثُ مِنْ ولدٍ، أوْ ولَدِ ابنٍ، أو معَ أبٍ وزوجٍ، وأُطلِقَ عليه ثُلُثُ ما يبقَى بعْدَ فَرضِ الزوجِ، أو معَ اثنَينِ ممَّنْ يرِثُ مِنْ إخوَةٍ وأخوَاتٍ (¬2) مُطْلَقًا، أوِ (¬3) امتنعَ إرثُ مَن ذُكرَ مِن الإِخوةِ أو بعضِهِم، لِكَونِه حُجِبَ بالأشْخاصِ، كما فِي أمَّ مَعَ أبٍ وأخَوَينِ مُطْلقًا، أوْ مَع جَدٍّ وأخَوَينِ لِأمٍّ، أوْ أَخَوَينِ؛ أَحدُهُما: لِأمٍّ, أوْ مَع أخٍ شقيقٍ وأخٍ مِنْ أبٍ، فالحجْبُ بالأشخاصِ لا يَمنعُ المحجوبَ مِن (¬4) أن يَحجُبَ غيرَه حَجْبَ نُقْصانٍ، كما فِي هذِه الصُّور (¬5).
والمُعادَدَةُ فِي (¬6) جَميعِ هذِه الصُّورِ تَعودُ الفائدةُ لِحاجِب الحاجِبِ إلَّا فِي صُورةِ جَدٍّ وأخوَينِ أحدُهما لأمٍّ, فلا تَعودُ فائدتُه للجَدِّ (¬7)، بل يُسَوَّى بيْنَه وبَيْنَ الأخِ الآخَرِ.
¬__________
(¬1) "متن الرحبية" (ص 37)، و"كفاية الأخيار" (2/ 16 - 17).
(¬2) "وأخوات": مكرر في (ب).
(¬3) في (ل): "و".
(¬4) "من" سقط من (ل).
(¬5) في (ل): "الصور".
(¬6) في (ز): "وفي".
(¬7) في (ل): "للحاجب" وكتب فوقه: "ح: للجد".

الصفحة 325