كتاب التدريب في الفقه الشافعي (اسم الجزء: 2)
وفِي القَرَاباتِ النادِرَةِ بشُبْهَةٍ أوْ وَطْءٍ مَجُوسٍ أُم هي أُختٌ مَع أُختٍ أُخرَى، فإنَّها تَرِثُ الثُّلثَ كَاملًا, ولا يَحجُبُها أخوةُ نفْسِها مع الأخْرَى.
* * *
الصفحة 331
412