كتاب التدريب في الفقه الشافعي (اسم الجزء: 2)

فصل في الحجب
هو نَوْعانِ:
حجْبٌ بالأوْصَافِ، وقدْ سَبق فِي المَوَانِعِ.
وحجْبٌ بالأَشْخاصِ (حَجْبُ نُقصانٍ)، وقدْ سَبقَ فِي الفُروضِ، كما (¬1) فِي حَجبِ الزَّوجِ بالولَدِ مِن النِّصفِ إلى الرُبُعِ ونحْوِ ذلك.
وحجْبُ حِرمانٍ، وهو مقصودُ الفَصْلِ.

ومدارُه عَلَى ستِّ قواعِدَ:
1 - أحدها (¬2): مَن لا يرِثُ لا يَحْجُبُ أحَدًا حَجْبَ حِرمانٍ مُطْلقًا ولَا حَجْبَ نُقصانٍ، إلا إذًا حَجَبَ بالأَشخاصِ كما سَبق فِي أبَوَيْنِ وأخَوَينِ ونَحْوِهما (¬3).
2 - الثانيةُ (¬4): كلُّ مَن أَدْلَى إلى المَيِّتِ بنَفْسِه لا يُحجُبُ إلا المعْتِقَ وهُم خمسةٌ: الأبَوَانِ والابْنُ والبِنتُ والزَّوجُ أو الزَّوجةُ.
¬__________
(¬1) "كما" سقط من (ل).
(¬2) في (ب): "إحداهما"، وفي (ل): "إحداها".
(¬3) في (ل): "ونحوها".
(¬4) في (أ): "والثانية".

الصفحة 332