كتاب التدريب في الفقه الشافعي (اسم الجزء: 2)

فالأخُ (¬1) الشقيقُ يحجُبه ثلاثةٌ: الابنُ، وابنُ الابنِ وإن سَفَلَ، والأبُ.
وأمَّا الأخُ لِلْأبِ: فيحجُبه هؤلاءِ، والأخُ الشَّقيقُ وكذا أختٌ شَقيقةٌ مَعَ مَن ذَكَرْنَا فِي التعصِيبِ مَعَ غَيرِه، وكذا فِي بَعضِ مَسائِلِ الجَدِّ والإخْوَةِ.
وأمَّا الأخُ لِلأُمِّ: فلَا يرِثُ إلَّا عِندَ الكَلالَةِ، وهُو فقْدُ الأصْلِ الذَّكرِ (¬2) والفرعِ مُطْلَقًا، فيَحجُبه ستةٌ: الأبُ، والجَدُّ وإنْ عَلَا، والابنُ، والبنتُ، وابنُ الابنِ، وبنتُ الابنِ، وإنْ سَفَلتْ.
وأمَّا ابنُ الأخِ الشَّقيقِ: فيَحجُبه كُلُّ مَنْ يحجُبُ الأخَ لِلْأبِ، ويحْجُبُه أيضًا الجَدُّ والأخُ لِلْأبِ [وإذا سَفَلَ حَجَبه العالِي مِنْ بَنِي الأخِ لِلْأبِ كمَا سَبق.
وأمَّا ابنُ الأخِ لِلْأبِ (¬3): فيَحجُبه كلُّ مَن يَحجُبُ ابنَ الأخِ الشَّقيقِ، ويَحجُبه ابنُ الأخِ الشَّقيقِ] (¬4).
والعُمومةُ مؤخَّرةٌ عَن عصَبةِ بَنِي الأخْوةِ مُطْلقًا، وقِسْ على ما سَبق العَمَّ وابنَه، ثُم عَمَّ الأبِ، وابنَه، ثُم عَمَّ الجَدِّ، وابنَه، والجَدَّةُ أمُّ الأُمِّ: لَا يَحجُبُها إلَّا الأمُّ، ومِنْ جِهةِ الأبِ تَحجُبُها الأمُّ والأَبُ.
والقُرْبى مِن كلِّ جِهةٍ تَحجُبُ البُعدَى مِن تِلْكَ الجِهَةِ.
والقُربَى مِن جِهةِ الأُمِّ تَحجُبُ البُعدَى مِن جِهَةِ الأَبِ.
¬__________
(¬1) في (ل): "والأخ".
(¬2) في (ل): "للذكر".
(¬3) "للأب": سقط من (ل).
(¬4) سقط من (أ).

الصفحة 334