كتاب التدريب في الفقه الشافعي (اسم الجزء: 2)

والوَلاءُ (¬1) نَوعانِ: مُباشَرةٌ وانجِرارٌ:
ولا يُتصورُ ثُبوتُ ولاءِ الانجِرارِ عَلَى مَن ثَبتَ علَيه ولاءُ المباشرةِ، والوَلاءُ فِي النَّوعَينِ لا يُورثُ وإنما يُورثُ بِه.
فمَن عَتَقَ بالمُباشَرةِ بِتَنجيزٍ (¬2) أوْ تعليقٍ أو كِتابةٍ أوْ بيعِه مِن نفْسِه أوْ بالتَّبعِيَة كالحَمْلِ بعِتقِ الأُمِّ فمِيراثُهُ بالشَّرطِ السَّابِقِ لِمُعتقِهِ رَجُلًا كانَ أوِ امرأةً.
ولَا تَرثُ امرأةٌ (¬3) بوَلاءٍ إلَّا مِن عَتيقِها أوْ مِمَّنْ تَنتمِي إلَيه بنَسبٍ أوْ ولَاءٍ، فإنْ لَمْ يَكنِ المُعتِقُ مَوجُودًا أو قامَ بِه مَانعٌ فالمِيراثُ [لمُعْتِقِ المُعْتِقِ، ثُمَّ] (¬4) لِعصَبتِهِ الذِينَ يتَعصَّبُون بأنفُسِهِم.
* * *

وترتيبُهم هُنا كمَا سَبقَ فِي النَّسبِ إلَّا فِي خَمسِ مَسائلَ:
إِحدَاهَا: أخُو المُعتِقِ شقيقُهُ أوْ لِأَبِيه مُقدَّمٌ هُنا عَلَى الجَدِّ.
الثَّانيةُ: ابنُ الأخِ المذكورُ مقدَّمٌ عَلَى الجَدِّ هُنا عَلَى الأصحِّ.
الثَّالثةُ: العَمُّ الشَّقيقُ أو لِلْأبِ مُقدَّمٌ عَلَى أبِ الجَدِّ نَصَّ علَيهِ.
¬__________
(¬1) في (ل): "والولاية".
(¬2) في (ب): "بمختر".
(¬3) في (ل): "المرأة".
(¬4) ما بين المعقوفين سقط من (أ، ب).

الصفحة 336