كتاب التدريب في الفقه الشافعي (اسم الجزء: 2)

الرَّابعةُ: ابنُ العَمِّ المَذكورِ يَنبغِي أَنْ يُقدَّمَ عَلَى (¬1) أبِ الجَدِّ، قُلتُه تَخرِيجًا.
الخامسةُ: ابنُ عَمٍّ عاصِبٍ أخٌ لِأمٍّ مُقدَّمٌ (¬2) عَلَى ابنِ عَمٍّ فِي رُتْبتِه لَيس أخًا لِأمٍّ فإِن لَمْ يُوجَدْ أَحدٌ مِن عصَباتِ المُعتِقِ أوْ وُجِدَ (¬3) وقامَ بِه مَانعٌ فَالمِيراثُ لِمُعتِقِ المُعتِقِ ثُم لِعصَباتِه (¬4) كذلكَ.
فإنْ لَم يوجَدْ أَحَدٌ لجِهةِ (¬5) ولاءِ المُباشَرةِ فالمِيراثُ (¬6) لِبيتِ المَالِ.
فإنْ لَمْ يَكنِ المَيِّتُ عَليه وَلاءُ مُباشرةٍ ولَكنْ أصْلُه علَيه وَلاءٌ فالمِيراثُ لِمعتِقِ أَصلِهِ إذًا كانَ الرِّقُّ مسَّ أَحدَ آباءِ المَيتِ دُونَه، ويَثبتُ (¬7) الوَلاءُ فِي هذَا لِمُعتقِ الأُمِّ.
فإنْ عَتَقَ الأبُ انجرَّ الولاءُ مِن مَوالِي الأُمِّ إلَى مَوالِي الأبِ، وكذا لَو أُعتِقَ (¬8) الجَدُّ دُون الأبِ، فإنَّه يَنجرُّ إلَى مَوالِي الجَدِّ.
ويُقدَّمُ فِي ذلك الأقربُ فالأقربُ.
وعندَ الاسْتواءِ يُقدَّمُ مُعتِقُ الذَّكَرِ عَلَى مُعتِقِ الأُنثَى.
¬__________
(¬1) في (ب): "عليه".
(¬2) في (ل): "يقدم".
(¬3) في (أ): "وجده".
(¬4) في (ل): "لعصبته".
(¬5) في (ل): "بجهة".
(¬6) في (ل): "ولاء المباشرة كما الثابت فما له".
(¬7) في (ل): "وثبت".
(¬8) في (ل): "عتق".

الصفحة 337