كتاب التدريب في الفقه الشافعي (اسم الجزء: 2)

وصورَتُها: زَوجٌ، وأمٌّ، وجَدٌّ، وأُختٌ واحدةٌ شقِيقةٌ، أو لِأبٍ:
فلِلأمِّ الثُّلثُ، ولِلزَّوجِ النَّصفُ، ولِلْجدِّ السُّدُسُ، هذا مُقتضَى (¬1) الأصْلِ، لكِن مُقتضَى آيةِ الصَّيفِ (¬2): أنَّ لِلْأخْتِ النِّصفَ، فيُفرضُ لَها، وتُعالُ المَسألةُ إلى تسعةٍ (¬3)، ثم يُضمُّ نصِيبُ الجَدِّ إلى نصِيبِ الأخْتِ ويقسمانِهِ (¬4) للجَدِّ مِثْلَا حظِّها، وتصحُّ مِن سَبعةٍ وعِشرينَ، ولِذلكَ كدَّرتِ الأصلَ السَّابقَ (¬5).
¬__________
= للأخت أيضًا والجد يأخذ سدسًا عائلًا وهو واحد، وكذا الأم، وإنما جعلوا للأم السدس كيلا يفضلوها على الجد.
(¬1) في (أ): "يقتضي".
(¬2) في (ل): "النصف".
(¬3) في (ب): "سبعة".
(¬4) في (ل): "ويقتسمانه".
(¬5) وصورتها: هلكت امرأة وتركت: زوجًا وأما وجدًّا وأختًا لأب، فالأصل عند زيد ابن ثابت -رضي اللَّه عنه- أن تسقط الأخت لأب لأن للزوج النصف فرضًا لانعدام الفرع الوارث مطلقًا, وللأم: الثلث فرضًا لانعدام الفرع الوارث مطلقًا والعدد من الإخوة، وللجد: السدس وهو الباقي من التركة، والأخت لأب: لم يبق لها شيء.
وأصل المسألة من 6، للزوج 3 أسهم، وللأم سهمان، وللجد: سهم واحد، والأخت لأب: لم يبق لها شيء.
وكما نلاحظ أن نصيب الجد هو السدس وهو ما تبقى من التركة، ولا يمكن أن تشاركه فيه الأخت؛ لأنه لا يصح أن ينقص عن فرضه المقرر له في مثل هذه الحالة، فكان من المفروض أن تسقط الأخت من الميراث حسب القاعدة كما هو مذهب أبي حنيفة وأحمد ابن حنبل -رحمهما اللَّه. =

الصفحة 342