كتاب التدريب في الفقه الشافعي (اسم الجزء: 2)

ولَوْ كانَ هُناكَ أُختانِ لَمْ تَكنْ أكْدريَّةً (¬1)، إذْ يَحجُبانِ الأُمَّ مِن الثُّلُثِ إلَى السُّدسِ، فلِلجَدِّ حينئذٍ خيرُ الأُمورِ الثَّلاثةِ، ولا عَوْلَ.
* * *
¬__________
(¬1) في (ل): "الأكدرية".

الصفحة 344